السيد مصطفى الخميني

67

الطهارة الكبير

فما في كتب اللغة : من تفسير " الركية " بالبئر ( 1 ) ، لا يستلزم كونها البئر المقصودة في المآثير ، واستعمالها في رواية الحسين بن أبي العلاء في أبواب التيمم ( 2 ) ، لا يضر بالاحتمال المزبور ، كما لا يخفى . بحث وتحقيق : في أوامر نزح البئر نسب إلى الشيخ ، القول بالطهارة ووجوب النزح تعبدا ( 3 ) ، والمحكي عن " المنتهى " ( 4 ) و " الموجز " وغيرهما ( 5 ) اتباعه . والمشهور هو الاستحباب ( 6 ) ، وظاهرهم الاستحباب النفسي . والذي هو الأقرب : أن تلك الأوامر إرشادية إلى أمر يحصل أحيانا بطول المدة ، وورود الماء على البئر ، وقد مضى منا الايماء إليه ( 7 ) . وضعف القول الأول لا يحتاج إلى مزيد تأمل ، لما ورد في المآثير الكثيرة ما يكون قرينة قطعية عليه : من الاكتفاء بالحركة الحاصلة من الدلو ( 8 ) .

--> 1 - الصحاح 6 : 2361 ، القاموس المحيط 4 : 338 ، مجمع البحرين 1 : 195 . 2 - الكافي 3 : 64 / 7 ، وسائل الشيعة 3 : 345 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمم ، الباب 3 ، الحديث 4 . 3 - المهذب البارع 1 : 85 ، تهذيب الأحكام 1 : 232 . 4 - مفتاح الكرامة 1 : 79 / السطر 25 ، منتهى المطلب 1 : 11 / السطر 2 . 5 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 195 . 6 - الحدائق الناضرة 1 : 350 ، جواهر الكلام 1 : 203 ، مهذب الأحكام 1 : 224 . 7 - تقدم في الصفحة 58 . 8 - تهذيب الأحكام 1 : 245 / 708 ، وسائل الشيعة 1 : 189 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 19 ، الحديث 8 .